17466- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْداً أَوْ أَمَةً بِنَسِيئَةٍ ثُمَّ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ أَوْ أَعْتَقَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَيْهِ الْبَائِعُ فِي حَالِ الْعِتْقِ بِالثَّمَنِ فَلَمْ يَجِدْ عِنْدَهُ شَيْئاً فَقَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ أَعْتَقَ الْجَارِيَةَ وَ قَبْلَ ذَلِكَ حِينَ اشْتَرَاهُمَا أَوْ أَحَدَهُمَا مَلِيّاً بِالثَّمَنِ فَالْعِتْقُ جَائِزٌ وَ إِنْ كَانَ فَقِيراً لَا مَالَ لَهُ فَالْعِتْقُ بَاطِلٌ وَ يَرْجِعُ الْبَائِعُ فِيهِمَا
48 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِأَمَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ يَلْحَقْ بِهِ الْوَلَدُ السَّابِقُ وَ لَمْ يَرِثْهُ17467- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ وَقَعَ عَلَى وَلِيدَةِ قَوْمٍ حَرَاماً ثُمَّ اشْتَرَاهَا فَإِنَّ وَلَدَهَا لَا يَرِثُ مِنْهُ شَيْئاً لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَ لِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا لِئَلَّا تَكُونَ حَامِلًا بِوَلَدٍ لَا يُلْحَقُ بِهِ