18443- 2، وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرِ: كُلُّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ 18444- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ كَانَ فُرِضَ لَهَا مَهْرٌ وَ تَتَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا
25 بَابُ كَرَاهَةِ الرَّجْعَةِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْإِمْسَاكِ بَلْ بِقَصْدِ الطَّلَاقِ18445- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا قَالَ الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَادَتْ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ رَاجَعَهَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَنَهَى اللَّهُ عَنْهُ 18446- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: فِي قَوْلِ اللَّهِ جَلَّ ذِكْرُهُ وَ لٰا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرٰاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ هُوَ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ فَيُطَلِّقُهَا وَاحِدَةً ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى إِذَا كَادَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا رَاجَعَهَا وَ لَيْسَ لَهُ بِهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا كَذَلِكَ وَ يُرَاجِعُهَا حَتَّى إِذَا كَادَ أَجَلُهَا يَخْلُو وَ لَا