مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 337 من 486

[صفحة 337]

زَوْجُهَا 18430- 7 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، رُوِيَ أَنَّ الصَّحَابَةَ اخْتَلَفُوا فِي امْرَأَةِ الْمَفْقُودِ فَذَكَرُوا أَنَّ عَلِيّاً(ع)حَكَمَ بِأَنَّهَا لَا تَتَزَوَّجُ حَتَّى يَجِيءَ نَعْيُ مَوْتِهِ وَ قَالَ هِيَ امْرَأَةٌ ابْتُلِيتُ فَلْتَصْبِرْ وَ قَالَ عُمَرُ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَلِيُّ زَوْجِهَا ثُمَّ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً ثُمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ عَلِيٍّ ع 18431- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ الْمَفْقُودَ إِذَا رَفَعَتِ امْرَأَتُهُ أَمْرَهَا إِلَى الْوَالِي فَأَجَّلَهَا أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ يَكْتُبُ إِلَى الصُّقْعِ الَّذِي فُقِدَ فِيهِ فَيُسْأَلُ عَنْهُ فَإِنْ أُخْبِرَ عَنْهُ بِحَيَاةٍ صَبَرَتْ وَ إِنْ لَمْ يُخْبَرْ عَنْهُ بِحَيَاةٍ وَ لَا مَوْتٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعُ سِنِينَ دُعِيَ وَلِيُّ الزَّوْجِ الْمَفْقُودِ فَقِيلَ لَهُ هَلْ لِلْمَفْقُودِ مَالٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهَا حَتَّى يَعْلَمَ حَيَاتَهُ مِنْ مَوْتِهِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ قِيلَ لِلْوَلِيِّ أَنْفِقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَعَلَ فَلَا سَبِيلِ لَهَا إِلَى أَنْ تَتَزَوَّجَ مَا أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَ إِنْ أَبَى أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهَا أَجْبَرَهُ الْوَالِي عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً فِي اسْتِقْبَالِ الْعِدَّةِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَيَصِيرُ طَلَاقُ الْوَلِيِّ طَلَاقَ الزَّوْجِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلِيٌّ طَلَّقَهَا السُّلْطَانُ فَإِنْ جَاءَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْ يَوْمٍ طَلَّقَهَا الْوَالِي فَبَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ وَ هِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قَبْلَ أَنْ يَجِيءَ الزَّوْجُ فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ وَ لَا سَبِيلَ لِلْأَوَّلِ عَلَيْهَا

التالي صفحة 337 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...