يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدٍ أَوْ مَتَى مَا يُرِيدُ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَسْتَوْفِيَ قُرُوءَهَا وَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا وَ أَدْنَى الْمُرَاجَعَةِ أَنْ يُقَبِّلَهَا أَوْ يُنْكِرَ الطَّلَاقَ فَيَكُونُ إِنْكَارُهُ لِلطَّلَاقِ مُرَاجَعَةً فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَانِيَةً لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَ أَرَادَ طَلَاقَهَا تَرَبَّصَ بِهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا فِي قَبْلِ عِدَّتِهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ فَإِنْ أَرَادَ مُرَاجَعَتَهَا رَاجَعَهَا وَ يَجُوزُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ كَمَا يَجُوزُ التَّزْوِيجُ وَ إِنَّمَا تُكْرَهُ الْمُرَاجَعَةُ بِغَيْرِ شُهُودٍ مِنْ جِهَةِ الْحُدُودِ وَ الْمَوَارِيثِ وَ السُّلْطَانِ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ سَاعَةَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ فَلٰا تَحِلُّ لَهُ.. حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ 18377- 4، وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَلَاقَ الْعِدَّةِ تَرَكَهَا حَتَّى تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ ثُمَّ يُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى طَلَاقِهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا ثُمَّ يَنْتَظِرُ بِهَا الْحَيْضَ وَ الطُّهْرَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا بِشَاهِدَيْنِ التَّطْلِيقَةَ الثَّانِيَةَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَ يُوَاقِعُهَا مَتَى شَاءَ مِنْ أَوَّلِ الطُّهْرِ إِلَى آخِرِهِ فَإِذَا رَاجَعَهَا فَحَاضَتْ ثُمَّ طَهُرَتْ وَ طَلَّقَهَا الثَّالِثَةَ بِشَاهِدَيْنِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ عَلَيْهَا اسْتِقْبَالُ الْعِدَّةِ مِنْهُ مِنْ وَقْتِ التَّطْلِيقَةِ الثَّالِثَةِ 18378- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مِنْهَا طَلَاقُ الْعِدَّةِ وَ هُوَ أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِ ذَلِكَ أَوْ بَعْدَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ إِذَا خَرَجَتْ مِنْ حَيْضِهَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً أُخْرَى مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ يُشْهِدُ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مَتَى شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ يُوَاقِعُهَا وَ يَكُونُ مَعَهَا إِلَى أَنْ تَحِيضَ الْحَيْضَةَ الثَّانِيَةَ فَإِذَا خَرَجَتْ مِنْ