مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 302 من 486

[صفحة 302]

18317- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ 18318- 9 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْمَسَائِلِ الصَّاغَانِيَّةِ،" وَ الْعُلَمَاءُ بِالْآثَارِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ طُولَ أَيَّامِ أَبِي بَكْرٍ وَ قَدْراً مِنْ أَيَّامِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً حَتَّى رَأَى عُمَرُ أَنْ يَجْعَلَهُ ثَلَاثاً وَ تَبِينَ بِهِ الْمَرْأَةُ بِمَا حَرَصَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ إِنَّمَا لَمْ أُجْرِهِ عَلَى السُّنَّةِ مَخَافَةَ أَنْ يَتَتَابَعَ فِيهِ السَّكْرَانُ وَ الرِّوَايَةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي فِي الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي الْوَقْتِ الْوَاحِدِ بِأَنَّهَا وَاحِدَةٌ وَ يَقُولُ أَ لَا تَعْجَبُونَ مِنْ قَوْمٍ يُحِلُّونَ الْمَرْأَةَ وَ هِيَ تَحْرُمُ عَلَيْهِ وَ يُحَرِّمُونَهَا عَلَى آخَرَ وَ هِيَ وَ اللَّهِ تَحِلُّ لَهُ فَقِيلَ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ يُبِينُونَ الْمَرْأَةَ مِنَ الرَّجُلِ إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثاً بِفَمٍ وَاحِدٍ وَ يُحَرِّمُونَهَا عَلَيْهِ وَ الرِّوَايَةُ مَشْهُورَةٌ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ كَانَ يَقُولُ: وَ إِيَّاكُمْ وَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ بُعُولٍ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ الشَّيْخُ النَّاصِبُ وَ كَيْفَ يَمْنَعُونَ مِنْ وُقُوعِ الطَّلَاقِ الثَّلَاثِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ وَ الْخَبَرُ ثَابِتٌ عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ وَ قَدْ سَأَلَهُ عَنْ طَلَاقِ ابْنِهِ لِامْرَأَتِهِ وَ هِيَ حَائِضٌ وَ كَانَ قَدْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَقَالَ لَهُ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ رَأَيْتَ لَوْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً أَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْهُ فَقَالَ

التالي صفحة 302 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...