18298- 6، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَنَّ عَلِيّاً(ع)سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثاً إِنْ لَمْ أَصُمْ يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِنْ صَامَ فَقَدْ أَخْطَأَ السُّنَّةَ وَ خَالَفَهَا فَاللَّهُ وَلِيُّ عُقُوبَتِهِ وَ مَغْفِرَتِهِ وَ لَمْ تُطَلَّقِ امْرَأَتُهُ وَ قَالَ يَنْبَغِي لِلْإِمَامِ أَنْ يُؤَدِّبَهُ بِشَيْءٍ مِنْ ضَرْبٍ 18299- 7، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي رَجُلٍ حَلَفَ فَقَالَ امْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَطَأْهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَهَاراً قَالَ لِيُسَافِرْ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا نَهَاراً
17 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الْأَخْرَسِ بِالْكِنَايَةِ وَ الْإِشَارَةِ وَ الْأَفْعَالِ الْمُفْهِمَةِ لَهُ مَعَ الْإِشْهَادِ وَ الشَّرَائِطِ وَ لَا يَجُوزُ طَلَاقُ وَلِيِّهِ عَنْهُ18300- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْأَخْرَسُ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ أَلْقَى عَلَى امْرَأَتِهِ قِنَاعاً يُرِي أَنَّهَا قَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا رَفَعَ الْقِنَاعَ عَنْهَا يُرِي أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ لَهُ
18 بَابُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ اجْتِمَاعُ الشَّاهِدَيْنِ فِي سِمَاعِ الصِّيغَةِ الْوَاحِدَةِ فَلَوْ تَفَرَّقَا بَطَلَ الطَّلَاقُ وَ لَوْ طَلَّقَ وَ لَمْ يُشْهِدْ ثُمَّ أَشْهَدَ كَانَ الْأَوَّلُ بَاطِلًا18301- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فِي جُمْلَةِ كَلَامٍ لَهُ: ثُمَّ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً