18246- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَتَبَ كِتَاباً إِلَى رِفَاعَةَ بْنِ شَدَّادٍ وَ كَانَ فِيهِ وَ احْذَرْ أَنْ تَتَكَلَّمَ فِي الطَّلَاقِ وَ عَافِ نَفْسَكَ مِنْهُ مَا وَجَدْتَ إِلَى ذَلِكَ سَبِيلًا فَإِنْ غَلَبَ ذَلِكَ عَلَيْكَ فَارْفَعْهُمْ إِلَيَّ أُقَوِّمُهُمْ عَلَى الْمِنْهَاجِ فَقَدِ انْدَرَسَتْ طُرُقُ الْمَنَاكِحِ وَ الطَّلَاقِ وَ غَيَّرَهَا الْمُبْتَدِعُونَ 18247- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ عَلَى الطَّلَاقِ إِلَّا السَّيْفُ وَ لَوْ وُلِّيْتُهُمْ لَرَدَدْتُهُمْ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ 18248- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَوْ وُلِّيتُ أَمْرَ النَّاسِ لَعَلَّمْتُهُمُ الطَّلَاقَ ثُمَّ لَا أُوتَى بِأَحَدٍ خَالَفَهُ إِلَّا أَوْجَعْتُهُ ضَرْباً
7 بَابُ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ الَّذِي لَيْسَ بِجَامِعٍ لِلشَّرَائِطِ الشَّرْعِيَّةِ18249- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِيْنَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع): أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَنْكَرَ فِعْلَهُ وَ أَمَرَهُ