أَنَّهُ يَعْنِي الْحَسَنَ(ع)تَزَوَّجَ مِائَتَيْنِ وَ خَمْسِينَ امْرَأَةً وَ قَدْ قِيلَ ثَلَاثَمِائَةٍ وَ كَانَ عَلِيٌّ(ع)يَضْجُرُ مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ إِنَّ الْحَسَنَ مِطْلَاقٌ فَلَا تُنْكِحُوهُ
3 بَابُ جَوَازِ طَلَاقِ الزَّوْجَةِ غَيْرِ الْمُوَافِقَةِ18240- 1 ثِقَةُ الْإِسْلَامِ فِي الْكَافِي، عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ أَبِي عُرْوَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ يُقَالُ لَهَا سَنَا وَ كَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ أَهْلِ زَمَانِهَا فَلَمَّا نَظَرَتْ إِلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ قَالَتَا لَتَغْلِبُنَا هَذِهِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)بِجَمَالِهَا فَقَالَتَا لَهَا لَا يَرَى مِنْكِ رَسُولُ اللَّهِ(ص)حِرْصاً فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَتَنَاوَلَهَا بِيَدِهِ فَقَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ فَانْقَبَضَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَطَلَّقَهَا وَ أَلْحَقَهَا بِأَهْلِهَا الْخَبَرَ 18241- 2 السَّيِّدُ فَضْلُ اللَّهِ الرَّاوَنْدِيُّ فِي نَوَادِرِهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَرْبَعَةٌ لَا عُذْرَ لَهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحَارَفٌ فِي بِلَادِهِ لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُهَاجِرَ فِي الْأَرْضِ يَلْتَمِسُ مَا يَقْضِي دَيْنَهُ وَ رَجُلٌ أَصَابَ عَلَى بَطْنِ امْرَأَتِهِ رَجُلًا لَا عُذْرَ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَ لِئَلَّا يَشْرِكَهُ فِي الْوَلَدِ غَيْرُهُ الْخَبَرَ