مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا الْمَمْلُوكَ بِأَمْرٍ يَدُورُ إِلَيْهَا مِلْكُهُ أَوْ شِقْصاً مِنْهُ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ وَ حَرُمَ عَلَيْهَا أَنْ تُبِيحَ لَهُ نَفْسَهَا لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ مَوْلَاتَهُ 17445- 2 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ(ع): أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي عُقْبَةَ مَاتَ فَحَضَرَ جَنَازَتَهُ عَلِيٌّ(ع)وَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَ فِيهِمْ عُمَرُ فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِرَجُلٍ كَانَ حَاضِراً إِنَّ عُقْبَةَ لَمَّا تُوُفِّيَ حَرُمَتِ امْرَأَتُكَ فَاحْذَرْ أَنْ تَقْرَبَهَا فَقَالَ عُمَرُ كُلُّ قَضَايَاكَ يَا أَبَا الْحَسَنِ عَجِيبٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَعْجَبِهَا يَمُوتُ الْإِنْسَانُ فَتَحْرُمُ عَلَى آخَرَ امْرَأَتُهُ فَقَالَ نَعَمْ إِنَّ هَذَا عَبْدٌ كَانَ لِعُقْبَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً حُرَّةً وَ هِيَ الْيَوْمَ تَرِثُ بَعْضَ مِيرَاثِ عُقْبَةَ فَقَدْ صَارَ بَعْضُ زَوْجِهَا رِقّاً لَهَا وَ بُضْعُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْتِقَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ عُمَرُ لِمِثْلِ هَذَا نَسْأَلُكَ عَمَّا اخْتَلَفْنَا فِيهِ
35 بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا مَلَكَتْ زَوْجَهَا فَأَعْتَقَتْهُ وَ أَرَادَتْ تَزْوِيجَهُ تَعَيَّنَ تَجْدِيدُ الْعَقْدِ وَ بَطَلَ الْعَقْدُ الْأَوَّلُ17446- 1 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دَاوُدَ عَنِ الصَّادِقِ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ تَقَدَّمَ: وَ بُضْعُ الْمَرْأَةِ حَرَامٌ عَلَى عَبْدِهَا حَتَّى تُعْتِقَهُ وَ يَتَزَوَّجَهَا الْخَبَرَ