17436- 4، وَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ جَارِيَتَهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَتَى شَاءَ 17437- 5، وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ(ع): الرَّجُلُ يُنْكِحُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ قَالَ يَنْزِعُهَا إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ عَبْداً مَمْلُوكاً لٰا يَقْدِرُ عَلىٰ شَيْءٍ 17438- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ نَزَعَهَا مِنْهُ إِذَا شَاءَ بِغَيْرِ طَلَاقٍ فَإِنْ زَوَّجَهَا حُرّاً أَوْ عَبْداً لِغَيْرِهِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا
33 بَابُ أَنَّ مَنِ اشْتَرَى أَمَةً لَهَا زَوْجٌ حُرٌّ أَوْ عَبْدٌ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ بَيْنَ فَسْخِ الْعَقْدِ وَ إِجَازَتِهِ وَ كَذَا مَنِ اشْتَرَى بَعْضَهَا أَوِ اشْتَرَى عَبْداً لَهُ زَوْجَةٌ17439- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ زَوْجُهَا حُرّاً فَإِنَّ طَلَاقَهَا عِتْقُهَا 17440- 2، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: مَرَّ عَلَيْهِ غُلَامٌ لَهُ فَدَعَاهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا فَتَى أَرُدُّ عَلَيْكَ فُلَانَةَ وَ تُطْعِمَنَا