مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 15 · صفحة 24 من 486

[صفحة 24]

صَاحِبِهَا قُلْتُ إِنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ أَذِنَ لَهُ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ 17426- 4، وَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ

28 بَابُ كَرَاهَةِ اسْتِرْضَاعِ الْأَمَةِ الزَّانِيَةِ إِلَّا أَنْ يُحَلِّلَهَا مَالِكُهَا مِنْ ذَلِكَ

17427- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَحْبَلَهَا فَاحْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَقَالَ إِنْ أَحْلَلْتَ لَهُمَا مَا صَنَعَا فَطِيبَ لَبَنُهَا

29 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ إِلَّا أَنْ يَتَمَلَّكَهَا أَوْ يُحَلِّلَهَا لَهُ مَالِكُهَا مَعَ عَدَمِ وَطْءِ الْوَلَدِ لَهَا وَ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُقَوِّمَ أَمَةَ وَلَدِهِ الصَّغِيرِ وَ يَشْتَرِيَهَا وَ يَطَأَهَا

17428- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ لَهُ وَلَدٌ طِفْلٌ وَ لِلْوَلَدِ جَارِيَةٌ مَمْلُوكَةٌ هَلْ لِلْأَبِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ ثُمَّ يَأْخُذَهَا

التالي صفحة 24 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...