18013- 18 الصَّدُوقُ فِي الْأَمَالِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ الْكُوفِيِّ عَنْ حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ(ع)هَلْ يَجْزِي الْوَلَدُ وَالِدَهُ فَقَالَ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا فِي خَصْلَتَيْنِ أَنْ يَكُونَ الْوَالِدُ مَمْلُوكاً فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيَقْضِيَهُ عَنْهُ 18014- 19 عَوَالِي اللآَّلِي، وَ فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ(ص): قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ فَقِيلَ مَا حَقُّ الْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ الْمَطَرِ أَيَّامَ الدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا 18015- 20 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: قُمْ عَنْ مَجْلِسِكَ لِأَبِيكَ وَ مُعَلِّمِكَ وَ لَوْ كُنْتَ أَمِيراً 18016- 21 أَبُو الْفَتْحِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لَا يَجْزِي وَلَدٌ عَنْ وَالِدِهِ إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً وَ يَشْتَرِيَهُ وَ يُعْتِقَهُ: وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ: إِنَّ كُلَّ أَعْمَالِ الْبِرِّ يُبْلَغُ مِنْهَا الذِّرْوَةُ الْعُلْيَا إِلَّا حَقَّ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ حَقَّ آلِهِ وَ حَقَّ وَالِدَيْهِ 18017- 22، وَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع): أَنَّهُ قَالَ لِوَلَدِهِ يَحْيَى يَا بُنَيَّ إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَرْضَكَ لِي فَأَوْصَاكَ بِي وَ رَضِيَنِي لَكَ فَلَمْ يُوصِنِي بِكَ