قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ 17937- 8 عَوَالِي اللآَّلِي، فِي الْحَدِيثِ عَنْهُ(ص): قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدِ قَالَ أَنْ تُطِيعَهُ مَا عَاشَ فَقِيلَ وَ مَا حَقُّ الْوَالِدَةِ فَقَالَ هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لَوْ أَنَّهُ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ وَ قَطْرِ الْمَطَرِ أَيَّامَ الدُّنْيَا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهَا مَا عَدَلَ ذَلِكَ يَوْمَ حَمَلَتْهُ فِي بَطْنِهَا 17938- 9، وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صِحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ أَبُوكَ: وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: أَنَّهُ جَعَلَ ثَلَاثاً لِلْأُمِّ وَ الرَّابِعَةَ لِلْأَبِ 17939- 10 الْعَلَّامَةُ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ،" وَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى حَقَّ الْأُمِّ مُقَدَّماً لِأَنَّهَا الْجَنَاحُ الْكَبِيرُ وَ الذِّرَاعُ الْقَصِيرُ أَضْعَفُ الْوَالِدَيْنِ وَ أَحْوَجُهُمَا فِي الْحَيَاةِ إِلَى مُعِينٍ إِذْ كَانَتْ أَكْثَرَ بِالْوَلَدِ شَفَقَةً وَ أَعْظَمَ تَعَباً وَ عَنَاءً" فَرُوِيَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ(ص)يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْوَالِدَيْنِ أَعْظَمُ قَالَ الَّتِي حَمَلَتْهُ بَيْنَ الْجَنْبَيْنِ وَ أَرْضَعَتْهُ بَيْنَ الثَّدْيَيْنِ وَ حَضَنَتْهُ عَلَى الْفَخِذَيْنِ وَ فَدَتْهُ بِالْوَالِدَيْنِ 17940- 11، وَ قِيلَ لِلْإِمَامِ زَيْنِ الْعَابِدِينَ(ع)أَنْتَ أَبَرُّ النَّاسِ وَ لَا نَرَاكَ تُؤَاكِلُ أُمَّكَ قَالَ أَخَافُ أَنْ أَمُدَّ يَدِيَ إِلَى شَيْءٍ وَ قَدْ سَبَقَتْ عَيْنُهَا عَلَيْهِ فَأَكُونَ قَدْ عَقَقْتُهَا