ع إِنَّ لِي أَبَوَيْنِ مُخَالِفَيْنِ فَقَالَ لَهُ بَرَّهُمَا كَمَا تَبَرُّ الْمُسْلِمِينَ 17927- 3 سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا بُدَّ مِنْ أَدَائِهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ الْأَمَانَةُ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ الْوَفَاءُ بِالْعَهْدِ لِلْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ وَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ بَرَّيْنِ كَانَا أَوْ فَاجِرَيْنِ 17928- 4، وَ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)أَدْعُو لِلْوَالِدَيْنِ إِذَا كَانَا لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَقَالَ أُدْعُ لَهُمَا وَ تَصَدَّقْ عَنْهُمَا وَ إِنْ كَانَا حَيَّيْنِ لَا يَعْرِفَانِ الْحَقَّ فَدَارِهِمَا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَنِي بِالرَّحْمَةِ لَا بِالْعُقُوقِ 17929- 5 أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كِتَابِ التَّعْرِيفِ، بِوُجُوبِ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ، رُوِيَ: أَنَّ أَسْمَاءَ زَوْجَةَ أَبِي بَكْرٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي رَاغِبَةً فِي دِينِهَا تَعْنِي مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنَ الشِّرْكِ فَأَصِلُهَا قَالَ(ص)نَعَمْ صِلِي أُمَّكِ
70 بَابُ اسْتِحْبَابِ الزِّيَادَةِ فِي بِرِّ الْأُمِّ عَلى بِرِّ الْأَبِ17930- 1 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ فِي كِتَابِ الزُّهْدِ، عَنْ فَضَالَةَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ حَكَمِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ(ع)قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنْ عَمَلٍ قَبِيحٍ إِلَّا قَدْ عَمِلْتُهُ فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ