يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ إِذَا خَفَضْتُنَّ بَنَاتِكُنُّ فَبَقِّينَ إِبْقَاءً لِلَذَّاتِهِنَّ فِي الْأَزْوَاجِ 17830 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): وَ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْأَوَّلَ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ عِنْدَ أَزْوَاجِهِنَّ وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تَخْفِضِ الْجَارِيَةَ دُونَ أَنْ تَبْلُغَ سَبْعَ سِنِينَ 17831- 4 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ،: وَ لَمْ يُبَايِعِ النَّبِيُّ(ص)أَحَداً مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَخْتُونَةً وَ أَوَّلُ مَنِ اخْتَتَنَ مِنَ النِّسَاءِ هَاجَرُ لِحَلْفِ سَارَةَ أَنْ تَقْطَعَ عُضْواً مِنْهَا فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِاخْتِتَانِهَا
43 بَابُ عَدَمِ تَأَكُّدِ اسْتِحْبَابِ الْحَلْقِ وَ الْعَقِيقَةِ إِذَا مَضَى يَوْمُ السَّابِعِ وَ كَرَاهَةِ تَأْخِيرِهِمَا عَنْهُ17832- 1 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ الْمَوْلُودُ يُعَقُّ عَنْهُ بَعْدَ مَا كَبِرَ قَالَ إِذَا جَازَ سَبْعَةَ أَيَّامٍ فَلَا تَعُقَّ عَنْهُ
44 بَابُ اسْتِحْبَابِ إِسْكَاتِ الْيَتِيمِ إِذَا بَكَى17833- 1 الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ الرَّازِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص