قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ بِالْأَمَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهَا قَالَ هُوَ زِنًى إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
21 بَابُ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ أَحَدُ أَبَوَيْهِ حُرّاً فَهُوَ حَرٌّ وَ حُكْمِ اشْتِرَاطِ الرِّقِّيَّةِ17401- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَةً لِرَجُلٍ وَ شَرَطَ عَلَيْهِ أَنَّ مَا وَلَدَتْ مِنْهُ مِنْ وَلَدٍ فَهُمْ أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ 17402- 2، وَ عَنْهُمْ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ نَكَحَ أَمَةً وَ شَرَطَ لَهُ مَوَالِيهَا أَنَّ وُلْدَهُ مِنْهَا أَحْرَارٌ فَالشَّرْطُ جَائِزٌ وَ إِنْ شَرَطُوا لَهُ أَنَّ أَوَّلَ وَلَدٍ تَلِدُهُ حُرٌّ وَ مَا سِوَى ذَاكَ مَمْلُوكٌ فَالشَّرْطُ كَذَلِكَ جَائِزٌ فَإِنْ وَلَدَتْ تَوْأَمَيْنِ عُتِقَا مَعاً 17403- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِنْ زَوَّجَ أَمَتَهُ مِنْ رَجُلٍ وَ شَرَطَ لَهُ أَنَّ مَا وَلَدَتْ فَهُوَ حَرٌّ فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا فَزَوَّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَإِنَّ مَنْزِلَتَهُمْ مَنْزِلَةُ الْأُمِّ وَ هُمْ عَبِيدٌ لِأَنَّهُ جَعَلَ ذَلِكَ لِلْأَوَّلِ وَ هُوَ فِي الْآخَرِ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْتَقَ وَ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ