تَطِبْ نَفْسُهَا بِنَصِيبِهَا وَ نَفْسُهَا شَحَّتْ عَلَيْهِ فَعَرَضَ عَلَيْهَا رَافِعٌ إِمَّا أَنْ تَرْضَى وَ إِمَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الثَّالِثَةَ فَسَخَتْ عَلَى زَوْجِهَا وَ رَضِيَتْ فَصَالَحَتْهُ عَلَى مَا ذُكِرَتْ إِلَى آخِرِهِ
10 بَابُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْحَكَمَيْنِ التَّفْرِيقُ إِلَّا مَعَ إِذْنٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الطَّلَاقِ وَ الْبَذْلِ17677- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُمَا قَالا فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا قَالا لَيْسَ لِلْحَكَمَيْنِ أَنْ يُفَرِّقَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَا الرَّجُلَ وَ المَرْأَةَ
11 بَابُ أَنَّ تَفْرِيقَ الْحَكَمَيْنِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مَعَ إِذْنِهِمَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا مَعَ اتِّفَاقِهِمَا عَلَى الطَّلَاقِ وَ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِهِ17678- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ مَعَ امْرَأَتِهِ وَ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَأَمَرَ(ع)أَنْ يَبْعَثَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِهٰا فَفَعَلُوا ثُمَّ دَعَا الْحَكَمَيْنِ فَقَالَ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا عَلَيْكُمَا عَلَيْكُمَا إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُجْمَعَا جَمَعْتُمَا وَ إِنْ رَأَيْتُمَا أَنْ يُفَرَّقَا فَرَّقْتُمَا فَقَالَتِ المَرْأَةُ رَضِيتُ بِكِتَابِ اللَّهِ لِي وَ عَلَيَّ وَ قَالَ الزَّوْجُ أَمَّا الْفُرْقَةُ فَلَا فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)كَذَبْتَ لَعَمْرِي وَ اللَّهِ حَتَّى تَرْضَى بِالَّذِي رَضِيَتْ