مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل
الجزء الخامس عشر
تأليف المحدث الميرزا حسين النوري
[صفحة 5]تتمة كتاب النكاح
أَبْوَابُ نِكَاحِ الْعَبِيدِ وَ الْإِمَاءِ
1 بَابُ وُجُوبِ اسْتِبْرَاءِ الْأَمَةِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَ تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ فِي مُدَّةِ الِاسْتِبْرَاءِ دُونَ مَا عَدَاهُ17363- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الْأَمَةَ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا مَا دُونَ الْغِشْيَانِ 17364- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ جَارِيَةً لَمْ تَحِضْ وَ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهَا يَطَؤُهَا فَإِنَّ أَمْرَهَا شَدِيدٌ فَإِنْ أَتَاهَا فَلَا يُنْزِلْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ أَ حُبْلَى هِيَ أَمْ لَا إِلَى آخِرِهِ 17365- 3 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ فِي حَدِيثٍ: وَ الرَّجُلُ يَشْتَرِي أَمَةً فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا