قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَ قَدْ جَاءَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: الْعَطِيَّةُ لِلْوَارِثِ وَ الْهِبَةُ فِي الْمَرَضِ الَّذِي يَمُوتُ فِيهِ الْمُعْطِي وَ الْوَاهِبُ أَنَّهَا غَيْرُ جَائِزَةٍ 16213- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ أَعْتَقَ ثُلُثَ عَبْدِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ يَعْنِي وَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ قَالَ(ع)يُعْتَقُ ثُلُثُهُ وَ يَكُونُ الثُّلُثَانِ لَلْوَرَثَةِ 16214- 3 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص): فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمَالِيكَ لَهُ فِي مَرَضِهِ وَ لَا مَالَ لَهُ سِوَاهُمْ فَجَزَّأَهُمُ النَّبِيُّ(ص)ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ وَ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَ أَرَقَّ أَرْبَعَةً
17 بَابُ جَوَازِ رُجُوعِ الْمُوصِي فِي الْوَصِيَّةِ وَ التَّدْبِيرِ مَا دَامَ فِيهِ رُوحٌ فِي صِحَّةٍ كَانَ أَوْ مَرَضٍ وَ لَهُ تَغْيِيرُهَا بِزِيَادَةٍ وَ نُقْصَانٍ فَيُعْمَلُ بِالْأَخِيرَةِ16215- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: لِلْمَرْءِ أَنْ يَرْجِعَ فِي وَصِيَّتِهِ فِي صِحَّةٍ كَانَتْ أَوْ مَرَضٍ أَوْ يُغَيِّرُ مِنْهَا مَا شَاءَ فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ وَ مَا مَاتَ عَلَيْهِ مِنْهَا أُخْرِجَ مِنْ ثُلُثِهِ 16216- 2، وَ عَنْهُمَا(ع)قَالا: الْمُدَبَّرُ مَمْلُوكٌ مَا لَمْ يَمُتْ مَنْ دَبَّرَهُ