سَمَّاهُمْ فَقَالَ أَعْتِقُوا فُلَاناً وَ فُلَاناً وَ فُلَاناً نُظِرَ فِي ثُلُثِهِ وَ فِي أَثْمَانِهِمْ ثُمَّ بُدِأَ بِعِتْقِ مَنْ سَمَّاهُ أَوَّلًا فَأَوَّلًا فَإِنْ خَرَجَ الثُّلُثُ عَلَى الرُّءُوسِ عَتَقُوا وَ إِنْ فَضَلَ مِنْهُ مَا لَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الَّذِي يَلِي مَنْ خَرَجَ آخِراً مِنْهُمْ فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُخْرَجُ مِنْهُ السُّدُسَ فَمَا فَوْقَهُ وُقِفَ فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ وَ كَانَ الْبَاقُونَ مِيرَاثاً 16192- 2، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا: مَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا ذَكَرَ فِيهَا الْعِتْقَ فَإِنَّهَا تُخْرَجُ مِنْ ثُلُثِهِ وَ يُبْدَأُ بِالْعِتْقِ وَ يَكُونُ مَا فَضَلَ فِي الْوَصَايَا 16193- 3، وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: مَنْ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ نُفِّذَتْ مِنْ ثُلُثِهِ الْخَبَرَ 16194- 4، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَوْصَى بِثُلُثِ مَالِهِ لِعَبْدِهِ فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَقَلَّ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ بِقَدْرِ رُبُعِ الْقِيمَةِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي الرُّبُعِ وَ إِنْ كَانَ الثُّلُثُ أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهِ أُعْتِقَ الْعَبْدُ وَ دُفِعَ إِلَيْهِ الْفَضْلُ وَ إِنْ لَمْ يُعْتَقْ بِالْقِيمَةِ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا دُونَ السُّدُسُ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَصِيَّةٌ 16195- 5 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ يُونُسَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي قَوْلِهِ تَعَالَى فَمَنْ خٰافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلٰا إِثْمَ عَلَيْهِ قَالَ يَعْنِي إِذَا مَا اعْتَدَى فِي الْوَصِيَّةِ وَ زَادَ فِي الثُّلُثِ 16196- 6 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: