لَكَ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُكَ وَ رَسُولُكَ وَ أَنَّ السّٰاعَةَ آتِيَةٌ لٰا رَيْبَ فِيهٰا وَ أَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَ أَنَّ الْجَنَّةَ حَقٌّ وَ النَّارَ حَقٌّ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا مَعَ مَنْ يَقُولُهُ وَ أَكْفِيهِ مَنْ أَبَى وَ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ مَنْ شَهِدَ بِمَا شَهِدْتُ بِهِ فَاكْتُبْ شَهَادَتَهُ مَعَ شَهَادَتِي وَ مَنْ أَبَى فَاكْتُبْ شَهَادَتِي مَكَانَ شَهَادَتِهِ وَ اجْعَلْ لِي بِهَا عِنْدَكَ عَهْداً تُوَفِّينِيهِ يَوْمَ أَلْقَاكَ فَرْداً إِنَّكَ لٰا تُخْلِفُ الْمِيعٰادَ ثُمَّ يَفْتَرِشُ فِرَاشَهُ مِمَّا يَلِي الْقِبْلَةِ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)حَنِيفاً مُسْلِماً وَ مٰا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَ يُوصِي كَمَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص
3 بَابُ كَرَاهِيَةِ تَرْكِ الْوَصِيَّةِ16167- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ قِيلَ لَهُ إِنَّ أَعْيَنَ مَوْلَاكَ لَمَّا احْتُضِرَ اشْتَدَّ نَزْعُهُ ثُمَّ أَفَاقَ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدِ اسْتَرَاحَ ثُمَّ مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ(ع)تِلْكَ رَاحَةُ الْمَوْتِ أَمَا إِنَّهُ مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ حَتَّى يَرُدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهِ مِنْ عَقْلِهِ وَ سَمْعِهِ وَ بَصَرِهِ وَ عَدَّدَ أَشْيَاءَ لِلْوَصِيَّةِ أَخَذَ أَوْ تَرَكَ 16168- 2 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: مَنْ لَمْ يُوصِ عِنْدَ مَوْتِهِ لِذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَرِثُ فَقَدْ خَتَمَ عَمَلَهُ بِمَعْصِيَةٍ
4 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْوَرَثَةِ فِي الْوَصِيَّةِ16169- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ