16154- 3 عِمَادُ الدِّينِ الطَّبَرِيُّ فِي بِشَارَةِ الْمُصْطَفَى،(ع)عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بُنْدَارَ الصَّيْرَفِيِّ عَنِ الْقَاضِي أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْجَبَلِيِّ عَنِ السَّيِّدِ أَبِي طَالِبٍ الْحُسَيْنِيِّ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ مُحَمَّدٍ الدِّينَوَرِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَاكِرِ بْنِ الْبُخْتَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الضَّبِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْوَسِيمِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ أُلَاعِبُ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ(ع)وَ هُوَ صَبِيٌّ بِالْمَدَاحِي فَإِذَا أَصَابَ مِدْحَاتِي مِدْحَاتَهُ قُلْتُ احْمِلْنِي فَيَقُولُ وَيْحَكَ أَ تَرْكَبُ ظَهْراً حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَأَتْرُكُهُ فَإِذَا أَصَابَ مِدْحَاتُهُ مِدْحَاتِي قُلْتُ لَا أَحْمِلُكَ كَمَا لَمْ تَحْمِلْنِي فَيَقُولُ أَ وَ مَا تَرْضَى أَنْ تَحْمِلَ بَدَناً حَمَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)فَأَحْمِلُهُ 16155- 4 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي شَرْحِ الدِّرَايَةِ،: دَخَلَ غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَلَى الْمَهْدِيِّ بْنِ الْمَنْصُورِ وَ كَانَ تُعْجِبُهُ الْحَمَامُ الطَّيَّارَةُ الْوَارِدَةُ مِنَ الْأَمَاكِنِ الْبَعِيدَةِ فَرَوَى حَدِيثاً عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ لَا سَبْقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ أَوْ نَصْلٍ أَوْ جَنَاحٍ فَأَمَرَ لَهُ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا خَرَجَ قَالَ الْمَهْدِيُّ أَشْهَدُ أَنَّ قَفَاهُ قَفَا كَذَّابٍ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)جَنَاحٍ وَ لَكِنْ هَذَا أَرَادَ أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَيْنَا