16128- 2، وَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ الْهِبَةُ جَائِزَةٌ حِيزَتْ أَوْ لَمْ تُحَزْ إِلَّا لِذَوِي الْقَرَابَةِ وَ لِلَّذِي يُثَابُ فِي هِبَتِهِ 16129- 3 ابْنُ أَبِي جُمْهُورٍ فِي دُرَرِ اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: الْوَاهِبُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ
8 بَابُ جَوَازِ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَ بَعْدَهُ إِلَّا مَا اسْتُثْنِيَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ16130- 1 الْبِحَارُ، عَنْ كِتَابِ الْإِمَامَةِ وَ التَّبْصِرَةِ لِعَلِيِّ بْنِ بَابَوَيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ 16131- 2 الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْهِبَةُ جَائِزَةٌ قُبِضَتْ أَوْ لَمْ تُقْبَضْ الْخَبَرَ
9 بَابُ جَوَازِ تَفْضِيلِ بَعْضِ الْأَوْلَادِ وَ النِّسَاءِ عَلَى بَعْضٍ مَعَ الْمَزِيَّةِ وَ كَرَاهَةِ ذَلِكَ مَعَ عَدَمِهَا16132- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ