17338- 5 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ،" فَإِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَهُ وَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ
26 بَابُ جَوَازِ الْعَزْلِ عَنِ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا17339- 1 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمْدَانَ الْحُضَيْنِيُّ فِي الْهِدَايَةِ، بِالسَّنَدِ الَّذِي يَأْتِي فِي النَّوَادِرِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ لِلصَّادِقِ(ع)وَ رُوِّينَا عَنْكُمْ أَنَّكُمْ قُلْتُمْ إِنَّ الْفَرْقَ بَيْنَ الزَّوْجِ وَ الْمُتَمَتِّعِ أَنَّ الْمُتَمَتِّعَ لَهُ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الْمُتَمَتَّعَةِ وَ لَيْسَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَعْزِلَ عَنِ الزَّوْجَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ إِنَّ مِنْ شَرْطِ الْمُتْعَةِ أَنَّ الْمَاءَ لَهُ يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ مِنَ الْمُتَمَتَّعِ بِهَا الْخَبَرَ
27 بَابُ حُكْمِ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً شَهْراً غَيْرَ مُعَيَّنٍ17340- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ بَكَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي الرَّجُلِ يَلْقَى الْمَرْأَةَ فَيَقُولُ لَهَا تُزَوِّجِينِي نَفْسَكِ شَهْراً وَ لَا يُسَمِّي الشَّهْرَ ثُمَّ يَمْضِي فَيَلْقَاهَا بَعْدَ سِنِينَ فَقَالَ لَهُ شَهْرُهُ إِنْ كَانَ سَمَّاهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّاهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا
28 بَابُ جَوَازِ اشْتِرَاطِ الِاسْتِمْتَاعِ بِمَا عَدَا الْفَرْجِ فِي الْمُتْعَةِ فَيَلْزَمُ الشَّرْطُ17341- 1 الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ إِلَى أَنْ قَالَ إِنَّكَ لَا تُدْخِلْ