17328- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمُتْعَةِ خَمْسٌ وَ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا إِنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ الْخَبَرَ 17329- 2، وَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ: فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِنَّهُمَا يَتَوَارَثَانِ إِذَا لَمْ يَشْتَرِطَا وَ إِنَّمَا الشَّرْطُ بَعْدَ النِّكَاحِ 17330- 3، وَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: فِي الْمُتْعَةِ لَيْسَتْ مِنَ الْأَرْبَعِ لِأَنَّهَا لَا تُطَلَّقُ وَ لَا تَرِثُ وَ إِنَّمَا هِيَ مُسْتَأْجَرَةٌ 17331- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنِ ابْنِ قُولَوَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ: مِثْلَهُ لَيْسَ فِيهِ قَالَ فِي الْأَوَّلِ 17332- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا إِذَا مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فِي ذَلِكَ الْأَجَلِ 17333- 6 كِتَابُ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ الْحَنَّاطِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي