17287- 4، وَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْزَةَ قَالَ: قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الْبِكْرُ يَتَزَوَّجُهَا مُتْعَةً قَالَ لَا بَأْسَ مَا لَمْ يَفْتَضَّهَا
11 بَابُ حُكْمِ التَّمَتُّعِ بِالْكِتَابِيَّةِ17288- 1 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَزَوَّجِ الْيَهُودِيَّةَ وَ النَّصْرَانِيَّةَ عَلَى حُرَّةٍ مُتْعَةً وَ غَيْرَهَا
12 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ التَّمَتُّعِ بِالْأَمَةِ عَلَى الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا17289- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ مِنَ الْمَمْلُوكَةِ بِإِذْنِ أَهْلِهَا وَ لَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ قَالَ نَعَمْ إِذَا رَضِيَتِ الْحُرَّةُ
13 بَابُ اشْتِرَاطِ تَعْيِينِ الْمُدَّةِ وَ الْمَهْرِ فِي الْمُتْعَةِ17290- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، بِالْإِسْنَادِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: لَا يَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمّىً وَ أَجْرٍ مُسَمّىً 17291- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)فِي كَلَامٍ لَهُ: فَإِذَا كَانَتْ خَالِيَةً مِنْ