مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 457 من 486

[صفحة 457]

يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً إِلَى أَنْ قَالَ فَقَالَ(ع)لَا يَنْبَغِي لَكَ إِلَّا أَنْ تَتَزَوَّجَ مُؤْمِنَةً أَوْ مُسْلِمَةً إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 17276- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَتَمَتَّعْ إِلَّا بِعَارِفَةٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ عَارِفَةً فَأَعْرِضْ عَلَيْهَا فَإِنْ قَبِلَتْ فَتَزَوَّجْهَا وَ إِنْ أَبَتْ أَنْ تَرْضَى بِقَوْلِكَ فَدَعْهَا

7 بَابُ كَرَاهَةِ التَّمَتُّعِ بِالزَّانِيَةِ الْمَشْهُورَةِ بِالزِّنَى وَ تَحْرِيمِ التَّمَتُّعِ بِذَاتِ الْبَعْلِ وَ الْعِدَّةِ وَ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ

17277- 1 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي رِسَالَةِ الْمُتْعَةِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ(ع): فِي الْمَرْأَةِ الْحَسْنَاءِ الْفَاجِرَةِ هَلْ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَمَتَّعَ بِهَا يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ قَالَ إِذَا كَانَتْ مَشْهُورَةً بِالزِّنَى فَلَا يَتَمَتَّعْ بِهَا وَ لَا يَنْكِحْهَا 17278- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِيَّاكُمْ وَ الْكَوَاشِفَ وَ الدَّوَاعِيَ وَ الْبَغَايَا وَ ذَوَاتِ الْأَزْوَاجِ فَالْكَوَاشِفُ هُنَّ اللَّاتِي يُكَاشِفْنَ وَ بُيُوتُهُنَّ مَعْلُومَةٌ وَ يُؤْتَيْنَ وَ الدَّوَاعِي اللَّوَاتِي يَدْعُونَ إِلَى أَنْفُسِهِنَّ وَ قَدْ عُرِفْنَ بِالْفَسَادِ وَ الْبَغَايَا الْمَعْرُوفَاتُ بِالزِّنَى وَ ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ الْمُطَلَّقَاتُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ اعْلَمْ أَنَّ مَنْ تَمَتَّعَ بِزَانِيَةٍ فَهُوَ زَانٍ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

التالي صفحة 457 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...