يَفْعَلْنَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)وَ عَنْ مَقَالَتِهِ حِينَ ذَكَرَ نِسَاءَهُ وَ بَنَاتِ عَمِّهِ 17252- 12، وَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ عَنِ الْفَضْلِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ أَنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَزْعُمُونَ أَنَّ عُمَرَ حَرَّمَ الْمُتْعَةَ فَأَرْسَلَ فُلَاناً سَمَّاهُ فَقَالَ أَخْبِرْهُمْ أَنِّي لَمْ أُحَرِّمْهَا وَ لَيْسَ لِعُمَرَ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَ لَكِنْ عُمَرُ قَدْ نَهَى عَنْهَا 17253- 13 أَبُو الْقَاسِمِ الْكُوفِيُّ فِي كِتَابِ الْإِسْتِغَاثَةِ، قَالَ" وَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْبَيْتِ(ع)ذَكَرُوا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَكَّةَ وَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ فَوَقَعَ نَظَرُهُ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَ كَانَ قَدْ أَضَرَّ فَقَالَ مَعَاشِرَ النَّاسِ قَدْ أَتَاكُمْ أَعْمَى أَعْمَى اللَّهُ قَلْبَهُ يَسُبُّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ وَ يَلْعَنُ حَوَارِيَّ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ يُحِلُّ الْمُتْعَةَ وَ هِيَ الزِّنَى الْمَحْضُ فَوَقَعَ كَلَامُهُ فِي أُذُنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَ كَانَ مُتَوَكِّئاً عَلَى يَدِ غُلَامٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ عِكْرِمَةُ فَقَالَ لَهُ وَيْلَكَ أَدْنِنِي مِنْهُ فَأَدْنَاهُ حَتَّى وَقَفَ بِإِزَائِهِ فَقَالَ إِنَّا إِذَا مَا فِئَةٌ نَلْقَاهَا * * * نَرُدُّ أُولَاهَا عَلَى أُخْرَاهَا قَدْ أَنْصَفَ الْفَأْرَةَ مَنْ رَامَاهَا إِلَى أَنْ قَالَ وَ أَمَّا قَوْلُكَ يُحِلُّ الْمُتْعَةَ وَ هِيَ الزِّنَى الْمَحْضُ فَوَ اللَّهِ لَقَدْ عُمِلَ بِهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)وَ لَمْ يَأْتِ بَعْدَهُ [رَسُولٌ]