17217- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: فِي امْرَأَةٍ مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ زَوْجِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)لِزَوْجِهَا أَسْلِمْ قَالَ لَا فَفَرَّقَ عَلِيٌّ(ع)بَيْنَهُمَا وَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ(ع)إِنْ أَسْلَمْتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُكَ وَ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَأَنْتَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ بِمَهْرٍ جَدِيدٍ وَ نِكَاحٍ جَدِيدٍ 17218- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع): فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا وَ أَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الْمَهْرِ وَ قَالَ لَمْ يَزِدْهَا الْإِسْلَامُ إِلَّا عِزّاً 17219- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ أَسْلَمَتْ وَ لَهَا زَوْجٌ مُشْرِكٌ قَالَ إِنْ أَسْلَمَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهُمَا عَلَى النِّكَاحِ وَ إِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنْ أَحَبَّتْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَ إِنْ أَسْلَمَ بَعْدَ مَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ أَجَابَتْهُ أَنْكَحَهَا نِكَاحاً مُسْتَأْنَفاً 17220- 4، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي مَجُوسِيَّةٍ أَسْلَمَتْ قَبْلَ أَنْ