مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 431 من 486

[صفحة 431]
10 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا طُلِّقَتْ طَلْقَتَيْنِ حَرُمَتْ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ حُرٍّ وَ الْحُرَّةَ لَا تَحْرُمُ حَتَّى تُطَلِّقَ ثَلَاثاً وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَ عَبْدٍ

17197- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ وَ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمْ قَالُوا: الطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ وَ الْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ فَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةٌ تَحْتَ حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ تَبِينُ بِالثَّانِيَةِ كَمَا تَبِينُ الْحُرَّةُ بِالثَّالِثَةِ

التالي صفحة 431 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...