وَدَائِعُ بِمَكَّةَ فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يُهَاجِرَ أَوْدَعَهَا أُمَّ أَيْمَنَ وَ أَمَرَ عَلِيّاً(ع)بِرَدِّهَا وَ رَوَى سَمُرَةُ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ أَبُو الْفُتُوحِ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ فِيهِ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ 15945- 13 الصَّدُوقُ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ [عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا] رَفَعَهُ قَالَ(ع)قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ صَاحِبْ مِائَةً وَ لَا تُعَادِ وَاحِداً إِلَى أَنْ قَالَ أَدِّ الْأَمَانَةَ تَسْلَمْ لَكَ دُنْيَاكَ وَ آخِرَتُكَ وَ كُنْ أَمِيناً تَكُنْ غَنِيّاً 15946- 14 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي قِصَصِ الْأَنْبِيَاءِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)مِثْلَهُ وَ فِيهِ وَ كُنْ أَمِيناً فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لٰا يُحِبُّ الْخٰائِنِينَ 15947- 15 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْأَمَانَةُ فَضِيلَةٌ لِمَنْ أَدَّاهَا
2 بَابُ وُجُوبِ رَدِّ الْأَمَانَةِ إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ15948- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رُوِّينَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ الْأَمَانَةُ تُؤَدَّى إِلَى الْبَرِّ وَ الْفَاجِرِ