طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ فَاتْرُكْهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اخْطُبْهَا إِلَى نَفْسِكَ
36 بَابُ تَحْرِيمِ التَّصْرِيحِ بِالْخِطْبَةِ لِذَاتِ الْعِدَّةِ وَ جَوَازِ التَّعْرِيضِ17141- 1 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ قَوْلِ اللَّهِ وَ لٰكِنْ لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً فَقَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ وَ لٰا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكٰاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ أَ لَيْسَ يَقُولُ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَوْعِدُكِ بَيْتُ فُلَانٍ ثُمَّ طَلَبَ أَلَّا تَسْبِقَهُ بِنَفْسِهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا قُلْتُ فَقَوْلُهُ إِلّٰا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ هُوَ طَلَبُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ أَنْ يَعْزِمَ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتّٰى يَبْلُغَ الْكِتٰابُ أَجَلَهُ وَ فِي خَبَرِ رِفَاعَةَ عَنْهُ(ع)قَوْلًا مَعْرُوفاً قَالَ يَقُولُ خَيْراً 17142- 2، وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْهُ(ع): لٰا تُوٰاعِدُوهُنَّ سِرًّا قَالَ هُوَ الرَّجُلُ يَقُولُ لِلْمَرْأَةِ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أُوعِدُكِ بَيْتَ آلِ فُلَانٍ أُوعِدُكِ بَيْتَ فُلَانٍ لِتَرْفُثَ وَ يَرْفُثَ مَعَهَا 17143- 3، وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ