مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 404 من 486

[صفحة 404]

قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَ امْرَأَتَهُ وَ أُمَّ وَلَدِهِ غَيْرَ أُمِّ الْمَرْأَةِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ

23 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ يَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ يُكْرَهُ لِوُلْدِهِ الْبِنْتُ الَّتِي وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبِ وَ كَذَا حُكْمُ وُلْدِ الْأَمَةِ

17102- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَتَسَرَّى السُّرِّيَّةَ هَلْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ يَطَأَهَا إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ يَعْنِي نِكَاحَ الْأَبِ فَلِلْوَلَدِ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَتَزَوَّجَ وَ أَمَّا مَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ 17103- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْلَادُهُ مِنْ غَيْرِهَا أَوْلَادَهَا مِنَ الثَّانِي

24 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَةً وَ بِالتَّفْرِيقِ حَتَّى تَزْوِيجِ إِحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى الرَّجْعِيَّةِ

17104- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ

التالي صفحة 404 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...