قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ الرَّجُلِ وَ امْرَأَتَهُ وَ أُمَّ وَلَدِهِ غَيْرَ أُمِّ الْمَرْأَةِ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا إِنْ شَاءَ
23 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً وَ يَتَزَوَّجَ ابْنُهُ مِنْ غَيْرِهَا ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ بِالْعَكْسِ وَ يُكْرَهُ لِوُلْدِهِ الْبِنْتُ الَّتِي وُلِدَتْ بَعْدَ مُفَارَقَةِ الْأَبِ وَ كَذَا حُكْمُ وُلْدِ الْأَمَةِ17102- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ أَوْ يَتَسَرَّى السُّرِّيَّةَ هَلْ لِابْنِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَ يَطَأَهَا إِنْ كَانَتْ مَمْلُوكَةً لَهُ قَالَ أَمَّا مَا كَانَ قَبْلَ النِّكَاحِ يَعْنِي نِكَاحَ الْأَبِ فَلِلْوَلَدِ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَتَزَوَّجَ وَ أَمَّا مَا وَلَدَتِ الْمَرْأَةُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ 17103- 2، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَاداً فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أَوْلَادُهُ مِنْ غَيْرِهَا أَوْلَادَهَا مِنَ الثَّانِي
24 بَابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ فِي التَّزْوِيجِ نَسَباً وَ رَضَاعاً دَائِماً وَ مُتْعَةً وَ بِالتَّفْرِيقِ حَتَّى تَزْوِيجِ إِحْدَاهُمَا فِي عِدَّةِ الْأُخْرَى الرَّجْعِيَّةِ17104- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنِ النَّضْرِ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ