مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 393 من 486

[صفحة 393]

17066- 3، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلُ تَكُونُ لَهُ الْجَارِيَةُ وَلَدَ زِنًى عَلَيْهِ جُنَاحٌ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ لَا وَ إِنْ تَنَزَّهَ عَنْ ذَلِكَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ

15 بَابُ أَنَّ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ فَأَوْقَبَ حَرُمَ عَلَيْهِ أُمُّهُ وَ ابْنَتُهُ وَ أُخْتُهُ أَبَداً وَ إِلَّا فَلَا وَ حُكْمِ تَقَدُّمِ الْعَقْدِ عَلَى الْإِيقَابِ بِأَخِ الزَّوْجَةِ وَ تَزْوِيجِ ابْنِ أَحَدِهِمَا ابْنَةَ الْآخَرِ

17067- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ لَاطَ بِغُلَامٍ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أُخْتُهُ فِي التَّزْوِيجِ أَبَداً وَ لَا ابْنَتُهُ: وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ: وَ مَنْ وَلَجَ بِالصَّبِيِّ لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُخْتُهُ أَبَداً

16 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ذَاتِ بَعْلٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ مُؤَبَّداً إِنْ كَانَ عَالِماً أَوْ دَخَلَ وَ إِلَّا فَلَا بَلِ الْعَقْدُ بَاطِلٌ وَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ فَارَقَهَا الْأَوَّلُ

17068- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَهَا زَوْجٌ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا أَوْ زَنَى بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أَبَداً

التالي صفحة 393 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...