وَ يَفْعَلُ كَذَا وَ كَذَا وَ أَنْتَ تَجْبُنُ مِنْ قِتَالِ مُحَمَّدٍ(ص)فَنَهَى اللَّهُ أَنْ يُنْكَحَ امْرَأَةٌ مُسْتَعْلِنَةٌ بِالزِّنَى أَوْ يُنْكَحَ رَجُلٌ مُسْتَعْلِنٌ بِالزِّنَى قَدْ عُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ حَتَّى يُعْرَفَ مِنْهُ التَّوْبَةُ 17059- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ إِلّٰا زٰانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزّٰانِيَةُ لٰا يَنْكِحُهٰا إِلّٰا زٰانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذٰلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نَزَلَ فِي نِسَاءٍ مُشْرِكَاتٍ مَشْهُورَاتٍ بِالزِّنَى كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ بِمَكَّةَ مُؤَاجَرَاتٍ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَى مِنْهُنَّ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ وَ سَارَةُ الَّتِي أَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)دَمَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهَا كَانَتْ تُحَرِّضُ الْمُشْرِكِينَ عَلَى قِتَالِ رَسُولِ اللَّهِ ص 17060- 4 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ،" ثُمَّ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ نِكَاحَ الزَّوَانِي فَقَالَ الزّٰانِي لٰا يَنْكِحُ الْآيَةَ وَ هُوَ رَدٌّ عَلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ التَّمَتُّعَ بِالزَّوَانِي وَ التَّزْوِيجَ بِهِنَّ وَ هُنَّ الْمَشْهُورَاتُ الْمَعْرُوفَاتُ فِي الدُّنْيَا لَا يَقْدِرُ الرَّجُلُ عَلَى تَحْصِينِهِنَّ وَ نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي نِسَاءِ مَكَّةَ كُنَّ مُسْتَعْلِنَاتٍ بِالزِّنَى سَارَةُ وَ حَنْتَمَةُ وَ الرَّبَابُ وَ كُنَّ يُغَنِّينَ بِهِجَاءِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَحَرَّمَ اللَّهُ نِكَاحَهُنَّ وَ جَرَتْ بَعْدَهُنَّ فِي النِّسَاءِ مِنْ أَمْثَالِهِنَّ 17061- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَجُوزُ مُنَاكَحَةُ الزَّانِي