17053- 4، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ رَأَى امْرَأَتَهُ تَزْنِي أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ 17054- 5، وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَلِمَ بَعْدَ مَا تَزَوَّجَهَا أَنَّهَا كَانَتْ زَنَتْ قَالَ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الصَّدَاقَ مِمَّنْ زَوَّجَهَا وَ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ إِنْ شَاءَ تَرَكَهَا 17055- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْخَبِيثَةِ الْفَاجِرَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ وَ أَهْلُ السِّتْرِ وَ الْعَفَافِ خَيْرٌ لَهُ وَ إِنْ كَانَتْ أَمَةً وَطِئَهَا إِنْ شَاءَ وَ لَمْ يَتَّخِذْهَا أُمَّ وَلَدٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ(ص)تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ 17056- 7، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَأَمَّا أَنْ يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ امْرَأَةً قَدْ عَلِمَ مِنْهَا الْفُجُورَ فَلْيُحْصِنْ بَابَهُ أَيْ يَحْفَظُهَا فَقَدْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَرَى فِي امْرَأَةٍ عِنْدِي مَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا قَالَ فَإِنِّي أُحِبُّهَا قَالَ فَأَمْسِكْهَا إِنْ شِئْتَ