17027- 8، وَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع): فِي رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَةٍ فُجُورٌ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا قَالَ إِنْ كَانَتْ قُبْلَةً أَوْ شِبْهَهَا فَلْيَتَزَوَّجْ بِهَا إِنْ شَاءَ أَوْ بِابْنَتِهَا: وَ رَوَى الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مَنْصُورٍ مِثْلَ ذَلِكَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَإِنْ كَانَ جَامَعَهَا فَلَا يَتَزَوَّجِ ابْنَتَهَا وَ يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ
7 بَابُ أَنَّ مَنْ زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَ بِنْتُهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ17028- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ: فَإِنْ فَجَرَ بِامْرَأَةٍ لَمْ يَتَزَوَّجْ بِابْنَتِهَا وَ لَا أُمِّهَا مِنَ النَّسَبِ وَ لَا مِنَ الرَّضَاعِ
8 بَابُ أَنَّ مَنْ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ثُمَّ زَنَى بِأُمِهَّا أَوْ بِنْتِهَا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ زَوْجَتُهُ17029- 1 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ: وَ لَكِنْ إِذَا كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ ثُمَّ فَجَرَ بِأُمِهَّا أَوْ أُخْتِهَا لَمْ تَحْرُمِ الَّتِي عِنْدَهُ 17030- 2، وَ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ أُخْتَ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ