أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ
1 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ16959- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ [اللَّهُ] عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ 16960- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَحِلُّ القَابِلَةُ لِلْمَوْلُودِ وَ لَا ابْنَتُهَا وَ هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ
2 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً16961- 1 الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ تِلْمِيذُ الشَّهِيدِ الْأَوَّلِ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ وَ الْجِلَاءِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ أَ كَانَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنِ ابْنِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ لَمَا رَغِبَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ