مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 361 من 486

[صفحة 361]

أَبْوَابُ مَا يَحْرُمُ بِالنَّسَبِ

1 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُمِّ وَ إِنْ عَلَتْ

16959- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَ رَأَيْتَ قَوْلَ اللَّهِ لٰا يَحِلُّ لَكَ النِّسٰاءُ مِنْ بَعْدُ وَ لٰا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوٰاجٍ قَالَ إِنَّمَا عَنَى بِهِ الَّتِي حَرَّمَ [اللَّهُ] عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ 16960- 2 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ لَا تَحِلُّ القَابِلَةُ لِلْمَوْلُودِ وَ لَا ابْنَتُهَا وَ هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ

2 بَابُ تَحْرِيمِ الْأُخْتِ مُطْلَقاً

16961- 1 الشَّيْخُ حَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحِلِّيُّ تِلْمِيذُ الشَّهِيدِ الْأَوَّلِ فِي كِتَابِ الْمُحْتَضَرِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الشِّفَاءِ وَ الْجِلَاءِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ آدَمَ أَبِي الْبَشَرِ أَ كَانَ زَوَّجَ ابْنَتَهُ مِنِ ابْنِهِ فَقَالَ مَعَاذَ اللَّهِ لَوْ فَعَلَ ذَلِكَ آدَمُ لَمَا رَغِبَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ

التالي صفحة 361 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...