16922- 8، وَ عَنْهُ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَامُهُ كَلَامَ النِّسَاءِ وَ مَشْيُهُ مَشْيَ النِّسَاءِ وَ يُمَكِّنُ مِنْ نَفْسِهِ فَيُنْكَحُ كَمَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ فَارْجُمُوهُ وَ لَا تَسْتَحْيُوهُ 16923- 9 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مَنْ أَمْكَنَ مِنْ نَفْسِهِ طَائِعاً فِي دُبُرِهِ ثَلَاثاً أَلْقَى اللَّهُ عَلَيْهِ شَهْوَةَ النِّسَاءِ
17 بَابُ تَحْرِيمِ الْإِيقَابِ فِي اللِّوَاطِ وَ مَا دُونَهُ16924- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع): فِي الَّذِي يَأْتِي الرَّجُلَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ أَوْ فِي دُبُرِهِ قَالَ أَيُّهُمَا أَتَى فَعَلَيْهِ الْحَدُّ 16925- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ فِي اللِّوَاطَةِ الْكُبْرَى ضَرْبَةٌ بِالسَّيْفِ أَوْ هَدْمَةٌ أَوْ طَرْحُ الْجِدَارِ وَ هِيَ الْإِيقَابُ وَ فِي الصُّغْرَى مِائَةُ جَلْدَةٍ وَ رُوِيَ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ التَّفَخُّذُ وَ أَنَّ عَلَى فَاعِلِهِ الْقَتْلَ وَ الْإِيقَابُ الْكُفْرُ بِاللَّهِ إِلَى آخِرِهِ 16926- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ اعْلَمْ أَنَّ اللِّوَاطَ هُوَ مَا بَيْنَ الْفَخِذَيْنِ فَأَمَّا الدُّبُرُ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ