يُرَى دُخَانٌ أَوْ يُسْمَعَ حِسُّ دَفٍّ وَ قَالَ الْفَرْقُ مَا بَيْنَ النِّكَاحِ وَ السِّفَاحِ ضَرْبُ الدَّفِّ 16791- 14، وَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّ رَجُلًا مِنْ شِيعَتِهِ أَتَاهُ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَرَدْتُ الْمَدِينَةَ فَنَزَلْتُ عَلَى رَجُلٍ أَعْرِفُهُ وَ لَا أَعْرِفُهُ بِشَيْءٍ مِنَ اللَّهْوِ فَإِذَا جَمِيعُ الْمَلَاهِي عِنْدَهُ وَ قَدْ وَقَعْتُ فِي أَمْرٍ مَا وَقَعْتُ فِي مِثْلِهِ فَقَالَ(ع)لَهُ أَحْسِنْ جِوَارَ الْقَوْمِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ عِنْدِهِمْ فَقَالَ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَرَى فِي هَذَا الشَّأْنِ فَقَالَ أَمَّا الْقَيْنَةُ الَّتِي تُتَّخَذُ لِهَذَا فَحَرَامٌ وَ أَمَّا مَا كَانَ فِي الْعُرْسِ وَ أَشْبَاهِهِ فَلَا بَأْسَ بِهِ 16792- 15 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ 16793- 16 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجِمَاعِ فَقَالَ(ع)حَيَاءٌ يَرْتَفِعُ وَ عَوْرَاتٌ تَجْتَمِعُ أَشْبَهُ شَيْءٍ بِالْجُنُونِ الْإِصْرَارُ عَلَيْهِ هَرَمٌ وَ الْإِفَاقَةُ مِنْهُ نَدَمٌ ثَمَرَةُ حَلَالِهِ الْوَلَدُ إِنْ عَاشَ فَتَنَ وَ إِنْ مَاتَ فتن: وَ قَالَ(ع): مَنْ أَكْثَرَ الْمَنَاكِحَ غَشِيَتْهُ الْفَضَائِحُ 16794- 17، وَجَدْتُ فِي غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الْمَجَامِيعِ وَ بَعْضُهَا بِخَطِّ بَعْضِ الْأَفَاضِلِ خَبَراً طَوِيلًا فِي مُكَالَمَةِ الْبَاقِرِ(ع)مَعَ الْحَجَّاجِ فِي صِغَرِ