لَا خَيْلَ كَالدُّهْمِ وَ لَا امْرَأَةَ كَابْنَةِ الْعَمِّ 16779- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ بِنْتُ عَمِّي وَ أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ آبَاءٍ وَ هِيَ فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ حَتَّى عَدَّ عَشَرَةَ آبَاءٍ لَيْسَ فِي حَسَبِي وَ لَا فِي حَسَبِهَا حَبَشِيٌّ وَ إِنَّهَا وَضَعَتْ هَذَا الْحَبَشِيَّ فَأَطْرَقَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَوِيلًا ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ إِنَّ لَكَ تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً وَ لَهَا تِسْعَةً وَ تِسْعِينَ عِرْقاً فَإِذَا اشْتَمَلَتِ اضْطَرَبَتِ الْعُرُوقُ وَ سَأَلَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ كُلُّ عِرْقٍ مِنْهَا أَنْ يُذْهِبَ الشَّبَهَ إِلَيْهِ قُمْ فَإِنَّهُ وَلَدُكَ وَ لَمْ يَأْتِكَ إِلَّا مِنْ عِرْقٍ مِنْكَ أَوْ عِرْقٍ مِنْهَا قَالَ فَقَامَ الرَّجُلُ وَ أَخَذَ بِيَدِ امْرَأَتِهِ وَ ازْدَادَ بِهَا وَ بِوَلَدِهَا عَجَباً 16780- 3، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): تَزَوَّجُوا أَيَامَاكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحَسِّنُ لَهُنَّ فِي أَخْلَاقِهِنَّ وَ يُوَسِّعُ لَهُنَّ فِي أَرْزَاقِهِنَّ وَ يَزِيدُهُنَّ فِي مُرُوءَاتِهِنَّ 16781- 4، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ(ص)فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُمِّي أَسْتَأْذِنُ عَلَيْهَا إِلَى أَنْ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُخْتِي تَكْشِفُ شَعْرَهَا بَيْنَ يَدَيَّ قَالَ لَا قَالَ وَ لِمَ قَالَ أَخَافُ إِنْ أَبْدَتْ شَيْئاً مِنْ مَحَاسِنِهَا وَ مِنْ شَعْرِهَا أَوْ مِعْصَمِهَا أَنْ يُوَاقِعَهَا