الرَّحْمَنِ الْعَلَوِيُّ الْحُسَيْنِيُّ فِي كِتَابِ التَّعَازِي، بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُجَاشِعٍ عَنِ الْعَامِرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: تَزَوَّجَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ(ع)أَرْبَعَمِائَةٍ وَ ثَمَانَ وَ أَرْبَعِينَ زَوْجَةً مَا مِنِ امْرَأَةٍ إِلَّا قَدْ بَذَلَتْ لَهُ مِنْ دُنْيَاهَا مَا أَمْكَنَ فَمَا مَدَّ إِلَى ذَلِكَ يَداً وَ لَا عَيْناً
109 بَابُ اسْتِحْبَابِ التَّنْظِيفِ وَ الزِّينَةِ لِلرِّجَالِ وَ النِّسَاءِ16767- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: لِيَتَهَيَّأْ أَحَدُكُمْ لِزَوْجَتِهِ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَتَهَيَّأَ لَهُ قَالَ جَعْفَرٌ(ع)يَعْنِي التَّنَظُّفَ 16768- 2 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): لِيَتَهَيَّأْ أَحَدُكُمْ لِزَوْجَتِهِ كَمَا تَتَهَيَّأُ زَوْجَتُهُ لَهُ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع)يَعْنِي يَتَهَيَّأُ بِالنَّظَافَةِ
110 بَابُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَى المَرْأَةِ أَنْ تَسْحَرَ زَوْجَهَا وَ لَوْ بِجَلْبِ الْمَحَبَّةِ16769- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ