مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 290 من 486

[صفحة 290]

ص: يَا حَوْلَاءُ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُدْخِلَ بَيْتَهَا مَنْ قَدْ بَلَغَ الْحُلُمَ وَ لَا تَمْلَأَ عَيْنَهَا مِنْهُ وَ لَا عَيْنَهُ مِنْهَا وَ لَا تَأْكُلَ مَعَهُ وَ لَا تَشْرَبَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَماً عَلَيْهَا وَ ذَلِكَ بِحَضْرَةِ زَوْجِهَا الْخَبَرَ

101 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعَالِجَ الْأَجْنَبِيَّةَ وَ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَعَ الضَّرُورَةِ خَاصَّةً وَ لَا يَجُوزُ مَعَ عَدَمِهَا حَتَّى مِنَ الصَّبِيِّ الْمُمَيِّزِ

16744- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ المَرْأَةِ تُصِيبُهَا الْعِلَّةُ فِي جَسَدِهَا أَ يَصْلُحُ أَنْ يُعَالِجَهَا الرَّجُلُ قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَى ذَلِكَ فَلَا بَأْسَ

102 بَابُ أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ ابْتِدَاءُ النِّسَاءِ بِالسَّلَامِ وَ دُعَاؤُهُنَّ إِلَى الطَّعَامِ وَ تَأَكُّدِ الْكَرَاهَةِ فِي الشَّابَّةِ

16745- 1 سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنَ الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يُسَلِّمُ عَلَى النِّسَاءِ وَ يَرْدُدْنَ عَلَيْهِ وَ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى الشَّابَّةِ مِنْهُنَّ وَ يَقُولُ أَتَخَوَّفُ أَنْ يُعْجِبَنِي صَوْتُهَا فَيَدْخُلَ عَلَيَّ أَكْثَرُ مِمَّا أَطْلُبُ مِنَ الْأَجْرِ 16746- 2 وَ مِنْ كِتَابِ اللِّبَاسِ، وَ الظَّاهِرُ أَنَّهُ لِلْعَيَّاشِيِّ: سَأَلَ السَّائِلُ عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنِ النِّسَاءِ كَيْفَ يُسَلِّمْنَ إِذَا دَخَلْنَ

التالي صفحة 290 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...