كَانَ مِمَّا يَأْخُذُ عَلَى النِّسَاءِ فِي الْبَيْعَةِ أَنْ لَا يَتَحَدَّثْنَ مَعَ الرِّجَالِ إِلَّا ذَا مَحْرَمٍ 16691- 2، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ كَانَ نَهَى عَنْ مُحَادَثَةِ النِّسَاءِ 16692- 3، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: مُحَادَثَةُ النِّسَاءِ مِنْ مَصَائِدِ الشَّيْطَانِ 16693- 4 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ: إِنَّ خَمْسَةَ أَشْيَاءَ تَقَعُ بِخَمْسَةِ أَشْيَاءَ وَ لَا بُدَّ لِتِلْكَ الْخَمْسَةِ مِنَ النَّارِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَنْ مَازَحَ الْجَوَارِيَ وَ الْغِلْمَانَ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الزِّنَى وَ لَا بُدَّ لِلزَّانِي مِنَ النَّارِ 16694- 5 الْآمِدِيُّ فِي الْغُرَرِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: وَ أَقْلِلْ مُحَادَثَةَ النِّسَاءِ يَكْمُلْ لَكَ الثَّنَاءُ
84 بَابُ كَرَاهَةِ النَّظَرِ فِي أَدْبَارِ النِّسَاءِ الْأَجَانِبِ مِنْ وَرَاءِ الثِّيَابِ16695- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ تَمُرُّ بِهِ المَرْأَةُ فَيَنْظُرُ إِلَى خَلْفِهَا فَقَالَ أَ يَسُرُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَنْظُرَ الرِّجَالُ إِلَى أَهْلِهِ ارْضَوْا لِلنَّاسِ مَا تَرْضَوْنَ لِأَنْفُسِكُمْ 16696- 2، وَ عَنْهُ(ع)قَالَ: مَا يَأْمَنُ الَّذِينَ يَنْظُرُونَ فِي