16681- 6، وَ قَالَ(ص): لِكُلِّ عُضْوٍ مِنِ ابْنِ آدَمَ حَظٌّ مِنَ الزِّنَى فَالْعَيْنُ زِنَاهُ النَّظَرُ وَ اللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ وَ الْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا السَّمْعُ وَ الْيَدَانِ زِنَاهُمَا الْبَطْشُ وَ الرِّجْلَانِ زِنَاهُمَا الْمَشْيُ وَ الْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ يُكَذِّبُهُ 16682- 7 بَعْضُ نُسَخِ فِقْهِ الرِّضَا،(ع): أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَرْدَفَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فِي مَصْعَدِهِ إِلَى عَرَفَاتٍ فَلَمَّا أَفَاضَ أَرْدَفَ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ وَ كَانَ فَتًى حَسَنَ اللِّمَّةِ فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْرَابِيٌّ وَ عِنْدَهُ أُخْتٌ لَهُ أَجْمَلُ مَا يَكُونُ مِنَ النِّسَاءِ فَجَعَلَ الْأَعْرَابِيُّ يَسْأَلُ النَّبِيَّ(ص)وَ جَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَى أُخْتِ الْأَعْرَابِيِّ وَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)يَدَهُ عَلَى وَجْهِ الْفَضْلِ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّظَرِ فَإِذَا هُوَ سَتَرَهُ مِنَ الْجَانِبِ نَظَرَ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ حَاجَةِ الْأَعْرَابِيِّ الْتَفَتَ إِلَيْهِ وَ أَخَذَ بِمَنْكِبِهِ ثُمَّ قَالَ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ وَ الْمَعْلُومَاتُ لَا يَكُفُّ رَجُلٌ فِيهِنَّ بَصَرَهُ وَ لَا يَكُفُّ لِسَانَهُ وَ يَدَهُ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِثْلَ حَجِّ قَابِلٍ 16683- 8 مِصْبَاحُ الشَّرِيعَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع): مَا اغْتَنَمَ أَحَدٌ بِمِثْلِ مَا اغْتَنَمَ بِغَضِّ الْبَصَرِ فَإِنَّ الْبَصَرَ لَا يُغَضُّ عَنْ مَحَارِمِ اللَّهِ إِلَّا وَ قَدْ سَبَقَ إِلَى قَلْبِهِ مُشَاهَدَةُ الْعَظَمَةِ وَ الْجَلَالِ وَ سُئِلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)بِمَا ذَا يُسْتَعَانُ عَلَى غَضِّ الْبَصَرِ فَقَالَ بِالْخُمُودِ تَحْتَ سُلْطَانِ الْمُطَّلِعِ عَلَى سِرِّكَ وَ الْعَيْنُ جَاسُوسُ الْقَلْبِ وَ بَرِيدُ الْعَقْلِ فَغُضَّ