وَ الْكَبِيرِ وَ إِيَّاكَ أَنْ تُكَرِّرَ الْعَتْبَ فَإِنَّ ذَلِكَ يُغْرِي بِالذَّنْبِ وَ يُهَوِّنُ الْعَتْبَ
73 بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوبِ النِّسَاءِ السُّرُوجَ16654- 1 أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِمْرَانَ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ(ع): إِنَّ الْقَائِمَ مِنَّا مَنْصُورٌ بِالرُّعْبِ إِلَى أَنْ قَالَ قَالَ ابْنُ حُمْرَانَ قِيلَ لَهُ يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَتَى يَخْرُجُ قَائِمُكُمْ قَالَ إِذَا تَشَبَّهَ الرِّجَالُ بِالنِّسَاءِ وَ النِّسَاءُ بِالرِّجَالِ وَ اكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَ النِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ وَ رَكِبَ ذَاتُ الْفُرُوجِ السُّرُوجَ وَ قُبِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ رُدَّتْ شَهَادَةُ الْعُدُولِ وَ اسْتَخَفَّ النَّاسُ بِالدِّمَاءِ وَ ارْتِكَابِ الزِّنَى وَ أَكْلِ الرِّبَا وَ الرِّشَا الْخَبَرَ
74 بَابُ اسْتِحْبَابِ مَعْصِيَةِ النِّسَاءِ وَ تَرْكِ طَاعَتِهِنَّ وَ ائْتِمَانِهِنَّ16655- 1 أَبُو الْفَتْحِ الْكَرَاجُكِيُّ فِي كَنْزِ الْفَوَائِدِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا تُطِيعُوا النِّسَاءَ عَلَى حَالٍ وَ لَا تَأْمَنُوهُنَّ عَلَى مَالٍ وَ لَا تَثِقُوا بِهِنَّ فِي الْفِعَالِ فَإِنَّهُنَّ لَا عَهْدَ لَهُنَّ عِنْدَ عَاهِدِهِنَّ وَ لَا وَرَعَ لَهُنَّ عِنْدَ حَاجَتِهِنَّ وَ لَا دِينَ لَهُنَّ عِنْدَ شَهْوَتِهِنَّ يَحْفَظْنَ الشَّرَّ وَ يَنْسَيْنَ الْخَيْرَ فَالْطُفُوا بِهِنَّ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَعَلَّهُنَّ يُحْسِنَّ الْفِعَالَ