فَكُنْ مِنْهُنَّ كَالْمُجْتَازِ وَ احْفَظْ نَفْسَكَ بِالاحْتِرَازِ فَإِنَّهُنَّ الْيَوْمَ لَكَ وَ غَداً عَلَيْكَ 16625- 3 الْمَوْلَى سَعِيدٌ الْمَزْيَدِيُّ فِي كِتَابِ تُحْفَةِ الْإِخْوَانِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: الْمَرْأَةُ ضِلْعٌ مَكْسُورٌ فَاجْبُرُوهُ: وَ قَالَ(ص): الْمَرْأَةُ نَهْرَمَانَةٌ وَ لَيْسَتْ بِقَهْرَمَانَةٍ
68 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْسَانِ إِلَى الزَّوْجَةِ وَ الْعَفْوِ عَنْ ذَنْبِهَا16626- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْماً أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ: وَ عَنْهُ(ص): أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْبَعَ الرَّجُلُ وَ يُجِيعَ أَهْلَهُ 16627- 2، وَ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ قَالَ: فَقَالَتِ الْحَوْلَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ هَذَا كُلُّهُ لِلرَّجُلِ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَمَا لِلنِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَخْبَرَنِي أَخِي جَبْرَئِيلُ وَ لَمْ يَزَلْ يُوصِينِي بِالنِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنْ لَا يَحِلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَقُولَ لَهَا أُفٍّ يَا مُحَمَّدُ اتَّقُوا اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ-