حَدِيثٍ: وَ مَنِ اتَّخَذَ زَوْجَةً فَلْيُكْرِمْهَا 16618- 3 جَامِعُ الْأَخْبَارِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي أَتَعَجَّبُ مِمَّنْ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ بِالضَّرْبِ أَوْلَى مِنْهَا لَا تَضْرِبُوا نِسَاءَكُمْ بِالْخَشَبِ فَإِنَّ فِيهِ الْقِصَاصَ وَ لَكِنِ اضْرِبُوهُنَّ بِالْجُوعِ وَ الْعُرْيِ حَتَّى تَرْبَحُوا فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ 16619- 4، وَ فِي حَدِيثِ الْحَوْلَاءِ بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)أَنَّهُ قَالَ: فَأَيُّ رَجُلٍ لَطَمَ امْرَأَتَهُ لَطْمَةً أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَالِكاً خَازِنَ النِّيرَانِ فَيَلْطِمُهُ عَلَى حُرِّ وَجْهِهِ سَبْعِينَ لَطْمَةً فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَ أَيُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَضَعَ يَدَهُ عَلَى شَعْرِ امْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ سُمِّرَ كَفُّهُ بِمَسَامِيرَ مِنْ نَارٍ الْخَبَرَ 16620- 5 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ نَهَى عَنْ ضَرْبِ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ وَاجِبٍ 16621- 6 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ أَقَامَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ فَيَفْضَحُهُ فَضِيحَةً يَنْظُرُ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ وَ الْآخِرُونَ: وَ عَنْهُ(ص)قَالَ: مَا زَالَ جَبْرَئِيلُ يُوصِينِي فِي أَمْرِ النِّسَاءِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَحْرُمُ طَلَاقُهُنَّ: