مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 14 · صفحة 243 من 486

[صفحة 243]

وَ اعْلَمِي يَا حَوْلَاءُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلْتِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَضَعَ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ يَدَهُ عَلَى قُبُلِهَا فَإِنْ شَاءَ أَقْبَلَ بِهَا وَ إِنْ شَاءَ أَدْبَرَ بِهَا وَ يَلْعَنُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَمَّامَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ بُيُوتِ الْكُفَّارِ وَ الشَّيَاطِينِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا إِنَّ لِلرَّجُلِ حَقّاً عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا دَعَاهَا تُرْضِيهِ وَ إِذَا أَمَرَهَا لَا تَعْصِيهِ وَ لَا تُجَاوِبُهُ بِالْخِلَافِ وَ لَا تُخَالِفُهُ وَ لَا تَبِيتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ لَوْ كَانَ ظَالِماً وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا إِذَا أَرَادَ وَ لَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ يَا حَوْلَاءُ إِنَّ المَرْأَةَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُرْضِيَ زَوْجَهَا إِذَا غَضِبَ عَلَيْهَا وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهِ نَظْرَةً مُغْضِبَةً وَ لَكِنْ تَقْتَحِمُ عَلَى رِجْلَيْهِ تُقَبِّلُهُمَا وَ تَمْسَحُ عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا رَبُّهَا وَ إِنْ سَخِطَ عَلَيْهَا فَقَدْ سَخِطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا يَا حَوْلَاءُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُشْبِعَ بَطْنَهَا وَ يَكْسُوَ ظَهْرَهَا وَ يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِهَا حَقٌّ وَ لَا تُخَالِفْهُ فِي ذَلِكَ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا لَقَدْ بَعَثَنِي [رَبِّيَ] الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَعَرَضَنِي عَلَى جَنَّتِهِ وَ نَارِهِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ فَقُلْتُ يَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ وَ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ بِكُفْرِهِنَّ فَقُلْتُ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُنَّ يَكْفُرْنَ النِّعْمَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ يَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَوْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا الدَّهْرَ كُلَّهُ لَمْ يُبْدِ إِلَيْهَا سَيِّئَةً قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ خَيْراً قَطُّ

التالي صفحة 243 من 486 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...