وَ اعْلَمِي يَا حَوْلَاءُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ دَخَلْتِ الْحَمَّامَ إِلَّا وَضَعَ إِبْلِيسُ اللَّعِينُ يَدَهُ عَلَى قُبُلِهَا فَإِنْ شَاءَ أَقْبَلَ بِهَا وَ إِنْ شَاءَ أَدْبَرَ بِهَا وَ يَلْعَنُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنْهُ لِأَنَّ الْحَمَّامَ بَيْتٌ مِنْ بُيُوتِ جَهَنَّمَ وَ مِنْ بُيُوتِ الْكُفَّارِ وَ الشَّيَاطِينِ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا إِنَّ لِلرَّجُلِ حَقّاً عَلَى امْرَأَتِهِ إِذَا دَعَاهَا تُرْضِيهِ وَ إِذَا أَمَرَهَا لَا تَعْصِيهِ وَ لَا تُجَاوِبُهُ بِالْخِلَافِ وَ لَا تُخَالِفُهُ وَ لَا تَبِيتُ وَ زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَ لَوْ كَانَ ظَالِماً وَ لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا إِذَا أَرَادَ وَ لَوْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ يَا حَوْلَاءُ إِنَّ المَرْأَةَ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تُرْضِيَ زَوْجَهَا إِذَا غَضِبَ عَلَيْهَا وَ لَا يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَنْظُرَ إِلَى وَجْهِهِ نَظْرَةً مُغْضِبَةً وَ لَكِنْ تَقْتَحِمُ عَلَى رِجْلَيْهِ تُقَبِّلُهُمَا وَ تَمْسَحُ عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى يَرْضَى عَنْهَا رَبُّهَا وَ إِنْ سَخِطَ عَلَيْهَا فَقَدْ سَخِطَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَيْهَا يَا حَوْلَاءُ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُشْبِعَ بَطْنَهَا وَ يَكْسُوَ ظَهْرَهَا وَ يُعَلِّمَهَا الصَّلَاةَ وَ الصَّوْمَ وَ الزَّكَاةَ إِنْ كَانَ فِي مَالِهَا حَقٌّ وَ لَا تُخَالِفْهُ فِي ذَلِكَ يَا حَوْلَاءُ وَ الَّذِي بَعَثَنِي بِالْحَقِّ نَبِيّاً وَ رَسُولًا لَقَدْ بَعَثَنِي [رَبِّيَ] الْمَقَامَ الْمَحْمُودَ فَعَرَضَنِي عَلَى جَنَّتِهِ وَ نَارِهِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ النِّسَاءَ فَقُلْتُ يَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ وَ لِمَ ذَلِكَ فَقَالَ بِكُفْرِهِنَّ فَقُلْتُ يَكْفُرْنَ بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَالَ لَا وَ لَكِنَّهُنَّ يَكْفُرْنَ النِّعْمَةَ فَقُلْتُ كَيْفَ ذَلِكَ يَا حَبِيبِي جَبْرَئِيلُ فَقَالَ لَوْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا الدَّهْرَ كُلَّهُ لَمْ يُبْدِ إِلَيْهَا سَيِّئَةً قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْهُ خَيْراً قَطُّ