16587- 4، وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ بِإِذْنِهَا وَ عَنِ الْأَمَةِ بِإِذْنِ مَوْلَاهَا وَ لَا بَأْسَ أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عِنْدَ الزِوَاجِ وَ لَا بَأْسَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْمُرْضِعِ مَخَافَةَ أَنْ تَعْلَقَ فَيَضُرَّ ذَلِكَ بِالْوَلَدِ وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص 16588- 5 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ تَزْوِيجِ الْمَجُوسِيَّةِ مُحَرَّمٌ وَ لَكِنْ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ أَمَةٌ مَجُوسِيَّةٌ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَطَأَهَا وَ يَعْزِلَ عَنْهَا وَ لَا يَطْلُبَ وَلَدَهَا
58 بَابُ وُجُوبِ الْغَيْرَةِ عَلَى الرِّجَالِ16589- 1 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): الْغَيْرَةُ مِنَ الْإِيمَانِ وَ الْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ 16590- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى فِي مَنْزِلِهِ شَيْئاً مِنَ الْفُجُورِ فَلَمْ يُغَيِّرْ بَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى بِطَيْرٍ أَبْيَضَ فَيَظَلُّ بِبَابِهِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً فَيَقُولُ لَهُ كُلَّمَا دَخَلَ وَ خَرَجَ غَيِّرْ غَيِّرْ وَ إِلَّا مَسَحَ بِجَنَاحِهِ عَلَى عَيْنَيْهِ فَإِنْ رَأَى حَسَناً لَمْ يَرَهُ حَسَناً وَ إِنْ رَأَى قَبِيحاً لَمْ يُنْكِرْهُ